السيد عبد الأعلى السبزواري

196

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 28 ) : يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك بشرط قبوله وفائدته جواز التصرف للمالك كيف شاء ويجوز ذلك للمالك أيضا إن كان من أهل الخبرة والأمانة . زكاة النقدين : يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور : ( الأول ) : النصاب وهو في الذهب عشرون دينارا يعني خمسة عشر مثقالا صيرفيا ( أي 69 غراما « 1 » ) وفيه نصف دينار ( أي 725 / 1 غرام ) ولا زكاة فيما دون العشرين كما لا زكاة فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل ( أي 800 / 13 غراما ) وفيها خمس الدينار ( أي 690 ، 0 غرام ) وهكذا كل ما زاد أربعة دنانير ( أي 800 / 13 غراما ) وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء . ونصاب الفضة مائتا درهم ( أي 563 غراما من الفضة ) وفيها خمسة دراهم أي ( 075 و 14 غراما من الفضة ) ثم أربعون درهما ( أي 600 ، 112 غراما من الفضة ) وفيها درهم ( أي 815 ، 2 غرام من الفضة ) وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ( 815 ، 2 غرام ) وما دون المائتين عفو وكذا ما بين المائتين والأربعين . والضابط الكلي في زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب أعني عشرين دينارا في الذهب أو مائتي درهم في الفضة يعطي من كل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ولا بأس به بل زاد خيرا . ( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة سواء كانت بسكة

--> ( 1 ) بناء على أن كل مثقال صيرفي ( 24 حبة ) يساوي 600 / 4 غرام كما هو المتداول في هذا العصر .